الجرائم المخله بالشرف

اولا :- المقصود بالجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة


ليس هناك في الواقع معيار جامع مانع لتمييز هذا النوع من الجرائم عن غيره مما لا يعد مخلا بالشرف أو الأمانة خاصة أن المشرع لم يحدد ماهية تلك الجرائم تاركا تلك المهمة لكل من الفقه والقضاء ومع أن الفقه والقضاء قد حاولا وضع معيار في هذا الخصوص إلا أنه ليس معيارا حاسما بل هو أقرب إلى التوجيه العام منه إلى المعيار 


تعريف محكمة القضاء الاداري 

إن الجرائم المخلة وبالشرف أو الأمانة هي ” تلك التي ينظر غليها المجتمع على أنها كذلك وينظر على فاعليها بعين الإزدراء والاحتقار ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فالشرف والأمانة ليس لهما مقياس ثابت محدد بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإغرازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع .

https://youtu.be/i4aPpBQ8U1w

القانون في الوظيفه العامه

الوظيفــة العامة تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها، وتحضى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول، ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد، وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري ومن ثم فقد أصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مسائلتهم تأديبياً. ولا لقاء الضوء على نظرية الموظف العام نقسم هذا الباب إلى خمسة فصول على النحو التالي:- الفصل الأول:- ماهية الموظف العام. الفصل الثاني:- التعيين في الوظيفة العامة. الفصل الثالث:- حقوق وواجبات الموظف العام. الفصل الرابع:- تأديب الموظف العام. الفصل الخامس:- انتهاء خدمة الموظف العام. الفصل الأول : ماهية الموظف العام للوقوف على ماهية الموظف العام لابد من تعريف وتحديد المقصود بالموظف العام وبيان طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة

https://youtu.be/Wjcr8Z_pVW4

قانون المرافعات المدنيه والتجارية

قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أو قانون المرافعات المصري هو القانون الذي يتولى تنظيم القضاء المصري بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها،[1][2] والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والكَتَبة والمُحضَرين.[1] كما يحدد إجراءات التقاضي ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التي يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع أمامها، وطرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها.[1] كذلك يتولى العمل على حماية حقوق المتقاضين؛[1][3] فهو يحدد الأصول والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها المحاكم؛ لإقامة العدل بين الناس،[4] والمتقاضون لاستيفاء حقوقهم.[1]

وهو قانون إجرائي شكلي؛ بمعنى أنه يهتم الإجراءات والشكليات التي يجب العمل بها عند التعامل مع السلطة القضائية في مصر.[5] فهو لا يهتم بحماية المصالح الخاصة للأفراد بقدر اهتمامه بحماية الوسائل القانونية التي تتكفّل هي بحماية تلك المصالح.[6] ولأن قانون المرافعات المصري ينظّم عمل القضاء المدني والتجاري في مصر، فهو، بالتالي، يعد موازياً لقانون الإجراءات الجنائية المصري الذي ينظّم عمل القضاء الجنائي المصري، ولقانون مجلس الدولة المصري الذي ينظّم عمل القضاء الإداري المصري.[6] ومع ذلك، يحتوي قانون المرافعات على العديد من المبادئ العليا التي تحكم القضاء بمختلف أنواعه (مدني أو جنائي أو إداري)،[6] والسبب في ذلك هو الأسبقية التاريخية لقانون المرافعات،[6] ومن أمثلة هذه المبادئ: مبدأ استقلال القاضي، وحياده، وحق الدفاع.[7

https://youtu.be/f3O8Zi_zcSQ